الشيخ محمد علي الأراكي
61
المسائل الواضحة
أحكام الحوالة مسألة - 2304 : لو أحال المديون الدائن على شخص لينتقل الدين إلى ذمّته وقبل الدائن ، وتوفّرت سائر شرائط الحوالة ، انتقل الدين إلى ذمّة المحال عليه ، فليس للدائن مطالبة المديون الأوّل بعد ذلك . مسألة - 2305 : يشترط في الدائن والمديون والمحال عليه البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم السفه ، ويشترط أيضا في المحتال عدم الحجر للفلس ، وكذا في المحيل ، إلا إذا حوّل على شخص ليس مشغول الذمة له فلا إشكال فيه . مسألة - 2306 : ليس للمحال عليه المديون ردّ الحوالة على الأحوط وجوبا ولا تصح الحوالة على من لم تشتغل ذمته إلا مع قبوله . وفي صورة اختلاف الجنس يعتبر قبول الدائن ، كما لو كان الدين الحنطة والحوالة الشعير . مسألة - 2307 : يعتبر في الحوالة ان يكون المحيل مديونا حين الحوالة ، فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه فيما بعد . مسألة - 2308 : يعتبر أن يكون المال المحال به معيّنا ، فإذا كان الشخص مدينا لآخر بمنّ من الحنطة ودينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين مسألة - 2309 : لو كان الدين معينا وكان الدائن أو المدين جاهلا لجنسه أو مقداره ففي الحوالة إشكال كما إذا كان الدين مسجلا في الدفتر فحوّله المدين